كان على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها، فأسقطوها عن مقدار ما استغرق الدين منها.
658 - مسألة - ولا يجوز ان يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكا أو سويقا، قل أو كثر، ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدق به حين الحصاد، لكن ما صفى فزكاته عليه.
برهان ذلك ما ذكرنا قبل من أن الزكاة لا تجب إلا حين امكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه. وقال الشافعي، والليث كذلك.
وقال مالك، وأبو حنيفة: يعد عليه كل ذلك.
قال أبو محمد: هذا تكليف مالا يطاق، وقد يسقط من السنبل ما لو بقي لاتم خمسة أوسق، وهذا لا يمكن ضبطه، ولا المنع منه أصلا، والله تعالى يقول: (لا يكاف الله نفسا إلا وسعها).
659 - مسألة - واما التمر ففرض على الخارص ان يترك له ما يأكل هو وأهله رطبا على السعة، ولا يكلف عنه زكاة، وهو قول الشافعي، والليث بن سعد.
وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يترك له شيئا.
برهان صحة قولنا (1) حديث سهل ابن أبي حثمة الذي ذكرنا قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خرصتم فخذوا اودعوا الثلث أو الربع) ولا يختلف القائلون بهذا الخبر - وهم أهل الحق الذين اجماعهم الاجماع المتبع - في أن هذا على قدر حاجتهم إلى الاكل رطبا.
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم ويزيد كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار (2) قال: بعث عمر بن الخطاب أبا حثمة الأنصاري (3) على خرص أموال المسلمين، فقال: إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا (4) فدع لهم ما يأكلون، لا تخرصه عليهم.