يقصر ويفطر، وكذلك إذا رجع فكان على أقل من ميل فإنه يتم، لأنه ليس في سفر يقصر فيه بعد.
514 - مسألة - وسواء سافر في بر، أو بحر، أو نهر، كل ذلك كما ذكرنا، لأنه سفر ولا فرق.
515 - مسأله - فان سافر المرء في جهاد أو حج أو عمرة أو غير ذلك من الاسفار -: فأقام في مكان واحد عشرين يوما بلياليها قصر، وان أقام أكثر أتم ولو في صلاة واحدة.
ثم ثبتنا بعون الله تعالى على أن سفر الجهاد، وسفر الحج، وسفر العمرة، وسفر الطاعة وسفر المعصية، وسفر ما ليس طاعة ولا معصية -: كل ذلك سفر، حكمه كله في القصر واحد، وان من أقام في شئ منها عشرين يوما بلياليها فأقل فإنه يقصر ولابد، سواء نوى اقامتها أو لم ينو اقامتها، فان زاد على ذلك إقامة مدة صلاة واحدة فأكثر أتم ولابد، هذا في الصلاة خاصة.
وأما في الصيام في رمضان فبخلاف ذلك، بل إن أقام يوما وليلة في خلال السفر لم يسافر فيهما -: ففرض عليه أن ينوى الصوم فيما يستأنف (1) وكذلك ان نزل ونوي إقامة ليلة والغد، ففرض عليه أن ينوى الصيام ويصوم.
فان ورد على ضيعة له أو ما شية أو دار فنزل هنالك أتم فإذا رحل ميلا فصاعدا قصر.
قال على: واختلف الناس في هذا فروينا عن ابن عمر: أنه كان إذا أجمع علي إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة، ورويناه أيضا عن سعيد بن المسيب، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه.
وروينا من طريق أبى داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث ثنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة يقصر الصلاة) قال ابن عباس:
من أقام سبع عشرة بمكة قصر، ومن أقام فزاد أتم.
وروي عن الأوزاعي: إذا اجمع إقامة ثلاث عشرة ليلة أتم فان نوي أقل قصر.
وعن ابن عمر قول آخر: انه كأن يقول: إذا أجمعت إقامة ثنتى عشرة ليلة فأتم الصلاة.
وعن علي بن أبي طالب: إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة. وبه يأخذ سفيان الثوري