ومنها قول ذهب إليه أبو يوسف في آخر قوليه، وهو قول الحسن اللؤلؤي، وهو: أن لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال على: وهذا خلاف قول الله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).
قال على: إلا أن من قال: إن النكاح بسورة من القرآن خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة جالسا كذلك -: لا يقدر أن ينكر على أبى يوسف قوله ههنا.
ومنها قول رويناه عن الضحاك من مزاحم، ومجاهد، والحكم بن عتيبة، وإسحاق بن راهويه، وهو: أن تكبيرتين فقط تجزئان في صلاة الخوف.
وروينا أيضا عن الحكم، ومجاهد: تكبيرة واحدة تجزئ في صلاة الخوف.
وهذا خطأ، لأنه لم يأت به نص. وبالله تعالى التوفيق.
فان قال قائل: كيف تقولون بصلاة الخوف على جميع هذه الوجوه، وقد رويتم عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرة، لم يصل بنا قبلها ولا بعدها؟!.
قلنا: هذا لو صح لكان أشد عليكم، لأنه يقال لكم: من أين كان لكم بأن الوجه الذي اخترتموه هو العمل الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صلاها؟ لا سيما إن كان المعترض بهذا حنيفيا أو مالكيا؟ لان اختيار هاتين الفرقتين لم يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف وهذا حديث ساقط؟ لم يروه إلا يحيى الحماني، وهو ضعيف، عن شريك القاضي وهو مدلس لا يحتج بحديثه، فكيف يستحل ذو دين ان يعارض بهذه السوءة أحاديث الكواف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ أنهم شهدوا صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات مرة بذى قرد، ومرة بذات الرقاع، ومرة بنجد، ومرة بين ضجنان وعسفان، ومرة بأرض جهينة ومرة بنخل، ومرة بعسفان، ومرة يوم محارب وثعلبة، ومرة إما بالطائف واما بتبوك، وقد يمكن أن يصليها في يوم مرتين للظهر والعصر، وروي ذلك عن الصحابة أكابر التابعين والثقات الاثبات؟ ونعوذ بالله من الخذلان.
قال على: وإنما قلنا: بالصلاة ركعة واحدة في كل خوف لعموم حديث ابن عباس (فرضت الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفى السفر ركعتين، وفى الخوف ركعة) ولا يجوز تخصيص حكمه عليه السلام بالظنون الكاذبة. وبالله تعالى التوفيق.
520 - مسألة - ولا يجوز أن يصلى صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب