قبور المسلمين، فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا، (1) ثم مر على قبور المشركين فقال:
لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا).
فصح بهذا تفريق قبور المسلمين عن قبور المشركين.
والحمل ما لم ينفخ فيه الروح فإنما هو بعض جسم أمه، ومن حشوة (2) بطنها، وهي مدفونة مع المشركين، فإذا نفخ فيه الروح فهو خلق، آخر، كما قال تعالى: (فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر) فهو حينئذ (3) إنسان حي غير أمه، بل قد يكون ذكرا وهي أنثى، وهو ابن مسلم فله حكم الاسلام، فلا يجوز أن يدفن في مقابر المشركين، وهي كافرة، فلا تدفن في مقابر المسلمين، فوجب أن تدفن بناحية لأجل ذلك.
روينا عن سليمان بن موسى: أن واثلة بن الأسقع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن امرأة نصرانية ماتت حبلى من مسلم -: في مقبرة ليست بمقبرة النصارى، ولا بمقبرة المسلمين بين ذلك وروينا عن عمر بن الخطاب: انها تدفن مع المسلمين من أجل ولدها 583 - مسألة - والصغير يسبى مع أبويه أو أحدهما أو دونهما فيموت -: فإنه يدفن مع المسلمين ويصلى عليه، قال تعالى: (فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) فصح أن كل مولود فهو مسلم، إلا من أقره الله تعالى على الكفر، وليس إلا من ولديين ذميين كافرين، أو حربيين كافرين، ولم يسب حتى بلغ، وما عدا هذين فمسلم.
584 - مسألة - وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء، وهم الأب وآباؤه، والابن وأبناؤه، ثم الاخوة الأشقاء، ثم الذين للأب، ثم بنوهم، ثم الأعمام للأب والام، ثم للأب (4)، ثم بنوهم، ثم كل ذي رحم محرمة، إلا أن يوصى الميت أن يصلى عليه إنسان، فهو أولى، ثم الزوج، ثم الأمير أو القاضي، فان صلى غير من ذكرنا أجزأ.
برهان ذلك قول الله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وهذا