574 - مسألة - فإذا كبر الأولى قرأ أم القرآن ولابد، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان دعا للمسلمين فحسن، ثم يدعو للميت في باقي الصلاة.
أما قراءة أم القرآن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها صلاة بقوله: (صلوا على صاحبكم) وقال عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ (1) بأم القرآن).
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد ابن كثير ثنا سفيان - هو الثوري - عن سعد - هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - عن طلحة - بن عبد الله بن عوف قال: (صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة).
ورويناه أيضا من طريق شعبة وإبراهيم بن سعد كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن ابن عباس.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد أنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ومحمد بن سويد الدمشقي (2) عن الضحاك بن قيس، قال الضحاك وأبو امامة: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة مخافتة، ثم يكبر، والتسليم عند الآخرة.
وعن ابن مسعود: انه كان يقرأ على الجنازة بأم الكتاب.
ومن طريق وكيع عن سلمة بن نبيط (3) عن الضحاك بن قيس قال: يقرأ ما بين التكبيرتين الأولتين فاتحة الكتاب.
وعن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عمرو ابن عطاء: ان المسور بن مخرمة صلى على الجنازة فقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة، رفع بهما صوته، فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه الصلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة.