وقال المالك: الزكاة واجبة في القمح والشعير والسلت (1)، وهي كلها صنف واحد، قال: وفى العلس (2)، وهو صنف منفرد، وقال مرة أخرى: انه يضم إلى القمح والشعير والسلت، قال: وفى الدخن، وهو صنف منفرد، وفى السمسم، والأرز، والذرة، وكل صنف منها منفرد لا يضم إلى غيره، وفى الفول، والحمص (3) واللوبيا والعدس والجلبان (4) والبسيل (5) والترمس وسائر القطنية (6)، وكل ما ذكرنا فهو صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الزكاة.
قال: وأما في البيوع فكل صنف منها على حياله، إلا الحمص واللوبيا فإنهما صنف واحد.
ومرة رأى الزكاة في حب العصفر، ومرة لم يرها فيه، وأوجب الزكاة في زيت الفجل (7)، ولم ير الزكاة في زريعة الكتان، (8) ولا في زيتها، ولا في الكتان ولا في الكر سنة (9)، ولا في الخضر كلها (10)، ولا في اللفت.
ورأي الزكاة في الزبيب وفى زيت الزيتون لا في حبه، ولم يرها في شئ من الثمار، لافى تين ولا بلوط ولا قسطل ولا رمان ولا جوز الهند ولا جوز ولا لوز، ولا غير ذلك أصلا.