برسول الله صلى الله عليه وسلم).
577 - مسألة - ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شئ، ويهدم كل ذلك، فان بنى عليه بيت أو قائم لم يكره ذلك، وكذلك لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك.
روينا بالسند المذكور إلى مسلم: حدثني هارون بن سعيد الأيلي ثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن ثمامة بن شفى (1) حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفى صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوى، وقال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها).
وبه إلى مسلم: ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته).
وبه إلى مسلم: حدثني محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق (2) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن تجصص القبور، وأن يقعد عليها، وان يبنى عليها (3)).
قال أبو محمد: قد أنذر عليه السلام بموضع قبره بقوله: (ما بين قبري (4) ومنبري روضة من رياض الجنة) وأعلم انه في بيته بذلك ولم ينكر عليه السلام كون القبر في بيت، ولا نهى عن بناء قائم، وإنما نهى عن بناء على القبر، قبة فقط.
وعن وكيع عن الربيع عن الحسن: كان يكره أن تجصص القبور أو تطين أو يزاد عليها من غير حفيرها.
وعن وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: تسوية القبور من السنة.
وعن عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه أمر بتسوية القبور وان ترفع من الأرض شبرا.