هذا، وفى آخره أن العلاء بن زياد أقبل على الناس بوجهه فقال: احفظوا.
فدل هذا على موافقة كل من حضر له، وهم تابعون كلهم.
وبهذا يأخذ الشافعي، وأحمد، وداود وأصحابهم وأصحاب الحديث.
وقال أبو حنيفة، ومالك بخلاف هذا، وما نعلم لهم حجة إلا دعوى فاسدة، وان ذلك كان إذ لم تكن النعوش! وهذا كذب ممن قاله لان أنسا صلى كذلك والمرأة في نعش أخضر.
وقال بعضهم: كما يقوم الامام موارى وسط الصف خلفه كذلك يقوم موازي وسط الجنازة فيقال له: هذا باطل، وقياس فاسد، لأنه امام الصف وليس إماما للجنازة ولا مأموما لها، والذي اقتدينا به في وقوفه إزاء وسط الصف هو الذي اقتدينا به إزاء وسط المرأة وإزاء رأس الرجل، وهو النبي عليه السلام، الذي لا يحل خلاف حكمه. وبالله تعالى التوفيق.
573 - مسألة - ويكبر الإمام والمأمومون بتكبير الامام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر، فان كبروا أربعا فحسن، ولا أقل، ولا ترفع الأيدي إلا في أول تكبيرة فقط، فإذا انقضى التكبير المذكور سلم تسليمتين، وسلموا كذلك، فان كبر سبعا كرهناه وابتعناه، وكذلك إن كبر ثلاثا، فان كبر أكثر لم نتبعه، وإن كبر أقل من ثلاث لم نسلم بسلامه، بل أكملنا التكبير.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قالا ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وانه كبر على جنازة خمسا، فسألته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها).
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أيضا أربعا، كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى.
قال أبو محمد: واحتج من منع من أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: (جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقالوا: كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة (1)).