آلاف رطل فلفلية (1) ففيه الزكاة، وإلا فلا.
واتفقا على أن حب العصفر إن بلغ خمسة أوسق زكى هو ونواره، وإن نقص عن ذلك لم يزك لاحبه ولا نواره.
واختلفا في الاجاص (2) والبصل والثوم والحناء، فمرة أوجبا فيها الزكاة، ومرة أسقطاها.
وأسقطا الزكاة عن خيوط القنب وعن حب القطن، وعن البلوط والقسطل والنبق (3) والتفاح والكمثرى والمشمش والهليلج (4) والبطيخ والقثاء واللفت والتوت والخروب والحرف (5) والحلبة والشونيز (6) والكراث.
وقال أبو سليمان داود بن علي وجمهور أصحابنا: الزكاة في كل ما أنبتت الأرض، وفى كل ثمرة، وفى الحشيش وغير ذلك، لاتحاش شيئا، قالوا: فما كان من ذلك يحتمل الكيل لم تجب فيه زكاة حتى يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق فصاعدا، وما كان لا يحتمل ففي قليله وكثيره الزكاة.
وروينا أيضا عن السلف الأول أقوالا.
فروى عن ابن عباس: انه كان يأخذ الزكاة من الكراث.
وعن ابن عمر: انه رأى الزكاة في السلت.
وعن مجاهد وحماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، قل أو كثر، وهو عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وحماد بن أبي سليمان في غاية الصحة.