يصلى إلا ركعتين.
وهذان الخبران زائدان على الذي فيه (من أدرك ركعة) والزيادة لا يجوز تركها وبالله تعالى التوفيق.
روينا من طريق شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة عن الرجل يدرك الامام يوم الجمعة وهم جلوس؟ قال: يصلى ركعتين، قال شعبة: فقلنا له: ما قال هذا عن إبراهيم إلا حماد؟ قال الحكم: ومن مثل حماد؟ وعن معمر عن حماد بن أبي سليمان قال: إن أدركهم جلوسا في آخر الصلاة يوم الجمعة صلى ركعتين.
قال أبو محمد: إلا أن الحنيفيين قد تناقضوا ههنا، لان من أصولهم - التي جعلوها دينا - ان قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف فإنه لا يحل خلافه.
وقد روينا عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل ركعة يوم الجمعة صلى إليها أخرى، وإن وجد القوم جلوسا صلى أربعا.
وعن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص (1) عن ابن مسعود: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعا.
ولا يعرف لهما (2) من الصحابة رضي الله عنهم مخالف، نعم، وقد رويت فيه آثار - ليست بأضعف من حديث الوضوء بالنبيذ، والوضوء من القهقهة في الصلاة، والوضوء والبناء من الرعاف والقئ، فخالفوها إذ خالفها أبو حنيفة - من طريق الحجاج بن أرطاة من طريق ابن عمر، ومن طريق غيره عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مسندين، وهذا مما تناقضوا فيه.
قال أبو محمد: وأما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صح في هذا اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به ولم نتعده.
536 - مسألة - والغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة (3)، وكذلك الطيب،