عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد إيلياء).
قال أبو محمد: الرحلة هي السفر، وقد بينا قبل ان السفر ميل فصاعدا وبالله تعالى التوفيق.
541 - مسألة - والصلاة في المقصورة جائزة، والاثم على المانع لا على المطلق له دخولها، بل الفرض على من أمكنه دخولها أن يصل الصفوف فيها، لان اكمال الصفوف فرض كما قدمنا فمن أطلق على ذلك فحقه أطلق له، وحق عليه لم يمنع منه، ومن منع منه فحقه منع منه، والمانع من الحق ظالم، ولا اثم على الممنوع، لقول الله تعالى:
(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) (1).
542 - مسألة - ولا يحل البيع من أثر استواء الشمس ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى أن تقضى صلاة الجمعة، فإن كانت قرية قد منع أهلها الجمعة أو كان ساكنا بين الكفار ولا مسلم معه فإلى ان يصلى ظهر يومه، أو يصلوا ذلك كلهم أو بعضهم، فإن لم يصل فإلى ان يدخل أول وقت العصر.
ويفسخ البيع حينئذ أبدا إن وقع، ولا يصححه خروج الوقت، سواء كان التبايع من مسلمين أو من مسلم وكافر، أو من كافرين، ولا يحرم حينئذ نكاح، ولا إجارة، ولا سلم ولا ما ليس بيعا.
وقال مالك كذلك في البيع الذي فيه مسلم، وفى النكاح، وعقد الإجارة، والسلم وأباح الهبة، والقرض، والصدقة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع والنكاح والإجارة والسلم جائز كل ذلك في الوقت المذكور.
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض