عمل مدينة (سالم) بالأندلس، فإنهم يزرعون الشعير في آخر (أيلول) وهو (شتنبر) (1) لغلبة الثلج على بلادم، حتى يمنعهم من زرعها ان لم يبكروا به كما ذكرنا، ويتصل الزرع بعد ذلك مدة ستة أشهر وزيادة أيام، فقد شاهدنا في بعض الأعوام زريعة القمح والشعير في صدر (أذار) وهو (مرس) (2) وابكر ما صح عندنا حصاده (فألش) (3) من عمل (تدمير) (4) فإنهم يبدؤن بالحصاد في أيام باقية من (نيسان) وهو (ابريل) ويتصل الحصاد أربعة أشهر إلى صدر زمن (أيلول) وهو (اغشت) (5) وهي كلها صيفة واحدة، واستحصاد واحد متصل 663 - مسألة - فلو حصد قمح أو شعير ثم أخلف في أصوله زرع فهو زرع آخر، لا يضم إلى الأول، لما ذكرنا قبل. وبالله تعالى التوفيق 664 - مسألة - والزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال قال أبو محمد: وقد اضطربت أقوال المخالفين في هذا، وبرهان صحة قولنا هو ان لا خلاف بين أحد من الأمة - من زمنا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في أن من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو فضة أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع ومن غير ذلك التمر ومن غير ذلك الذهب ومن غير تلك الفضة ومن غير تلك الإبل ومن غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم -: فإنه لا يمنع من ذلك، ولا يكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين، أو مما عنده من غيرها، أو مما يشترى، أو مما يوهب، أو مما يتقرض، فصح يقينا ان الزكاة في الذمة لا في العين إذ لو كانت في العين لم يحل له
(٢٦٢)