وقال أبو حنيفة: الزكاة في كل ما أنبتت الأرض من حبوب أو ثمار أو نوار (1) لا تحاش شيئا، حتى الورد، السوسن، والنرجس وغير ذلك، حاشا ثلاثة أشياء فقط، وهي:
الحطب، والقصب، الحشيش فلا زكاة فيها، واختلف قوله في قصب الذريرة، (2)، فمرة رأى فيها الزكاة ومرة لم يرها فيها.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا زكاة في الخضر كلها، ولا في الفواكه، وأوجبا الزكاة في الجوز، واللوز، والتين، وحب الزيتون، والجلوز (3) والصنوبر والفستق والكمون والكرويا (4) والخردل والعناب وحب البسباس (5) وفى الكتان، وفى زريعته أيضا، وفى حب العصفر وفى نواره، وفى حب القنب (6) لا في كتانه، وفى ألفوه (7)، إذا بلغ كل صنف مما ذكرنا خمسة أوسق، والا فلا، وأوجبا الزكاة في الزعفران وفى القطن والورس.
ثم اختلفا.
فقال أبو يوسف: إذا بلغ ما يصاب من أحد هذه الثلاثة ما يساوى خمسة أوسق من قمح أو شعير أو من ذرة أو من تمر أو من زبيب - أحد هذه الخمسة فقط، لامن شئ غيرها -:
ففيه الزكاة وان نقص عن قيمة خمسة أوسق من أحد ما ذكرنا فلا زكاة فيه.
وقال محمد بن الحسن: ان بلغ ما يرفع (8) من الزعفران خمسة أمنان - وهي عشرة أرطال - ففيه الزكاة وإلا فلا، وكذلك الورس، وإن بلغ القطن خمسة أحمال - وهي ثلاثة