بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور).
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى بن موسى ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: (لما غسلنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: ابدأن (1) بميامنها وبمواضع الوضوء).
وقال الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) فصح ان من لم يؤته الله تعالى سدرا ولا كافورا فلم يكلفه إياهما.
روينا عن ابن جريج عن عطاء: يغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا، كلهن بماء وسدر، في كلهن يغسل رأسه وجسده، قال ابن جريج: فقلت له: فإن لم يوجد سدر فخطمى؟ قال: لا، سيوجد السدر، ورأي الواحدة تجزئ، وهذا رأى منه.
وعن سليمان بن موسى وإبراهيم: غسل الميت ثلاث مرات.
وعن محمد بن سيرين وإبراهيم: يغسل الميت وترا.
وعن ابن سيرين: يغسل مرتين بماء وسدر، والثالثة بماء فيه كافور، والمرأة أيضا كذلك.
وعن قتادة عن سعيد بن المسيب: الميت يغسل بماء، ثم بماء وسدر، ثم بماء وكافور.
وعن ابن سيرين: الميت يوضأ كما يوضأ الحي يبدأ بميامنه.
وعن قتادة يبدأ بميامن الميت، يعنى في الغسل.
569 - مسألة - فان عدم الماء يمم الميت ولابد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء) 570 - مسألة - ولا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه، من حرير، أو مذهب، أو معصفر وجائز تكفين المرأة في كل ذلك، لما قد ذكرناه في كتاب الصلاة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: (إنهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها) وكذلك قال في المعصفر: إذ نهى عليه السلام الرجال عنه.
571 - مسألة - وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها، ولا يلزم ذلك زوجها لان أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم * (هامش) (1) في النسخة رقم (16) (ابدؤا) وهو موافق لبعض نسخ البخاري (ج 2 ص 162) (*)