ابن أبي سليمان (1) عن مسروق قال: ماتت امرأة لعمر، فقال: أنا كنت أولى بها إذ كانت حية، فأما الآن فأنتم أو بها.
فلا حجة لهم فيه، لأنه إنما خاطب بذلك أولياءها في إدخالها القبر والصلاة عليها، ولا خلاف في أن الأولياء لا يجوز لهم غسلها، ودليل ذلك أنه بلفظ خطاب المذكر، ولو خاطب النساء لقال أنتن أولى بها، وعمر لاياحن.
618 - مسألة - فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن، أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم -: غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد، لان الغسل فرض كما قدمنا، وهو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة، فلا يحل تركه، ولا كراهة في صب الماء أصلا. وبالله تعالى التوفيق.
ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند عدم الماء فقط. وبالله تعالى التوفيق.
وروينا أثرا فيه أبو بكر بن عياش عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ييممان) وهذا مرسل، وأبو بكر بن عياش ضعيف فهو ساقط.
وممن قال بقولنا هذا طائفة من العلماء.
روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا جميعا: تغسل وعليها الثياب، يعنيان في المرأة تموت بين رجال لا امرأة معهم.
ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد وزياد الأعلم والحجاج، قال حميد وزياد عن الحسن، وقال الحجاج عن الحكم بن عتيبة، قالا جميعا - في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة -: انها يصب عليها الماء من وراء الثياب.
والعجب أن القائلين انها تيمم فروا من المباشرة خلف ثوب وأباحوها على البشرة وهذا جهل شديد. وبالله تعالى التوفيق.
619 - مسألة - ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة الا في أول تكبيرة فقط، لأنه لم يأت برفع الأيدي فيما عدا ذلك نص. وروى مثل قولنا هذا عن ابن مسعود وابن عباس. وهو قول أبي حنيفة، وسفيان. وصح عن ابن عمر رفع الأيدي لكل تكبيرة. ولقد كان يلزم من قال بالقياس أن يرفعها في كل تكبيرة، قياسا على التكبيرة الأولى (2)