أوسق كما ذكرنا فصاعدا، فإن كان مما يسقى بساقية (1) من نهر أو عين أو كان بعلا (2) ففيه العشر، وإن كان يسقى بسانية أو ناعورة أو دلو ففيه نصف العشر، فان نقص عن الخمسة الأوسق - ما قل أو كثر - فلا زكاة فيه. وهذا قول مالك، والشافعي، وأصحابنا.
وقال أبو حنيفة: في قليله وكثيره العشر أو نصف العشر.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا (3) العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر).
وقد ذكرنا قبل قوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة) فصح ان ما نقص عن الخمسة الأوسق نقصانا - قل أو كثر - فلا زكاة فيه.
والعجب من تغليب أبي حنيفة الخبر: (فيما سقت السماء العشر) على حديث الأوسق الخمسة وغلب قوله عليه السلام (ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة) على قوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر) وعلى قوله عليه السلام: (ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها) وهذا تناقض ظاهر وبالله تعالى التوفيق.
645 - مسألة - ولا يضم قمح إلى شعير، ولا تمر إليهما. وهو قول سفيان الثوري، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وأبي سليمان وأصحابنا.
وقال الليث بن سعد وأبو يوسف: يضم كل ما أخرجت الأرض من القمح والشعير والأرز والذرة والدخن وجميع القطاني، بعض ذلك إلى بعض، فإذا اجتمع من كل ذلك خمسة أوسق ففيه الزكاة كما ذكرنا، وإلا فلا.
وقال مالك: القمح، والشعير، والسلت صنف واحد، يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق ففيها الزكاة، والا فلا، ويجمع الحمص والقول واللوبيا، والعدس، والجلبان، والبسيلة بعضها إلى بعض، ولا يضم إلى القمح ولا إلى الشعير