القابلة يدها فتخرجه، لوجهين: أحدهما انه محال لا يمكن ولو فعل ذلك لمات الجنين بيقين قبل أن يخرج، ولولا دفع الطبيعة المخلوقة المقدرة له وجر ليخرج لهلك بلا شك، والثاني أن مس فرجها لغير ضرورة حرام (1).
608 - مسألة - ولا يحل لاحد أن يتمنى الموت لضر نزل به.
روينا من طريق أحمد بن شعيب: أنا قتيبة بن سعيد أنا يزيد بن زريع عن حميد عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتمنين أحد كم الموت لضر نزل به في الدنيا لكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
ورويناه أيضا بأسانيد صحاح من طريق أبي هريرة وخباب.
فان ذكروا قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام: (توفني مسلما وألحقني بالصالحين) فليس هذا على استعجال الموت المنهى عنه، لكن على الدعاء بأن لا يتوفاه الله تعالى إذا توفاه إلا مسلما، هذا ظاهر الآية الذي لا تزيد فيه.
609 - مسألة - ويحمل النعش كما يشاء الحامل، ان شاء من أحد قوائمه، وان شاء بين العمودين. وهو قول مالك والشافعي، وابن سليمان.
وقال أبو حنيفة: يحمله من قوائمه الأربع.
واحتج بما روينا من طريق ابن أبي شيبة: نا هشيم عن يعلي بن عطاء عن علي الأزدي (2) قال: رأيت ابن عمر في جنازة فحمل (3) بجوانب السرير الأربع، ثم تنحى.
ومن طريق ابن أبي شيبة: نا حميد (4) عن مندل (5) عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن استطعت فابدأ بالقائمة التي تلي يده اليمنى، ثم أطف بالسرير، وإلا فكن قريبا منها.
ومن طريق سعيد بن منصور: نا حماد بن زيد عن منصور عن عبيد بن نسطاس (6) عن أبي عبيدة - هو ابن عبد الله بن مسعود - قال قال عبد الله - يعنى أباه -: من تبع