واحد، قدموا (1) أكثرهم قرآنا) فلم يعذرهم عليه السلام في الأعماق في الحفر.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله ابن يوسف ثنا الليث - هو ابن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد).
564 - مسألة - ودفن الكافر الحربي وغيره فرض.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله ابن محمد سمع روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى (2) من أطواء بدر خبيث مخبث).
وقد صح نهيه عليه السلام عن المثلة، وترك الانسان لا يدفن مثلة. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذ قتل بني قريظة بأن تحفر خنادق ويلقوا فيها.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعيد ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن ناجية ابن كعب عن علي بن أبي طالب قال: (قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الضال قد مات فمن يواريه؟
قال: اذهب فوار أباك) وذكر باقي الحديث.
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي سنان عبد الله بن سنان عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: رجل فينا مات نصرانيا وترك ابنه؟ قال: ينبغي أن يمشى معه ويدفنه.
قال سفيان: وسمعت حماد بن أبي سليمان يحدث عن الشعبي: أن أم الحارث بن أبي ربيعة ماتت وهي نصرانية، فشيعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
565 - مسألة - وأفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل، يلف فيها،