قال تعالى: (ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا طاعة في معصية إنما الطاعة في الطاعة).
525 - مسألة - ولا جمعة على معذور بمرض، أو خوف، أو غير ذلك من الاعذار، ولا على النساء، فان حضر هؤلاء صلوها ركعتين.
لان الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلوات في الجماعات ويسقط الإجابة من الاعذار ما يسقط الإجابة إلى غيرها ولا فرق.
فان حضرها المعذور فقد سقط العذر فصار من أهلها وهي ركعتان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صلاها الرجل المعذور بامرأته صلاها ركعتين، وكذلك لو صلاها النساء في جماعة.
526 - مسألة - ويلزم المجئ إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس وقد توضأ قبل ذلك دخل الطريق اثر أول الزوال ومشى مترسلا ويدرك منها ولو السلام سواء سمع النداء أو لم يسمع فمن كان بحيث ان فعل ما ذكرنا لم يدرك منها ولا السلام لم يلزمه المجئ إليها، سمع النداء أو لم يسمع، وهو قول ربيعة.
والعذر في التخلف عنها كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض، كما ذكرنا قبل.
واختلف الناس في هذا.
فروينا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى: أن معاوية كان يأمر على المنبر في خطبته أهل فاءين (1) فمن دونها بحضور الجمعة، وهم على أربعة وعشرين ميلا من دمشق.
وعن معاذ بن جبل: أنه كان يأمر من كان على خمسة عشر ميلا بحضور الجمعة معه.
وعن الزهري وقتادة: تجب الجمعة على من كان من الجامع بمقدار ذي الحليفة من المدينة وقال إبراهيم النخعي: تؤتى الجمعة من فرسخين.
وعن أبي هريرة، أنس وابن عمر، ونافع، وعكرمة، والحكم، وعطاء، وعن الحسن، وقتادة وأبى ثور: تؤتى الجمعة من حيث إذا صلاها ثم خرج أدركه الليل في منزله، وهو قول الأوزاعي.
وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، وعن سعيد بن المسيب، وعمرو بن شعيب: تجب الجمعة على من سمع النداء وان عبد الله بن عمر وكأن يكون من الطائف على ثلاثة أميال فلا