فأبطلوا الصلاة بترك ذلك * وأما قولنا: ما وقع عليه اسم خطبة فاقتداء بظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو حنيفة: تجزئ تكبيرة، وهذا نقض منه لا يجابه الخطبة فرضا، لان التكبيرة لا تسمى خطبة، ويقال لهم: إذا جاز هذا عندكم فلم لا أجزأت عن الخطبة تكبيرة الاحرام فهي ذكر؟.
وقال مالك: الخطبة كل كلام ذي بال.
قال أبو محمد: ليس هذا حد للخطبة، وهو يراها فرضا، ومن أوجب فرضا فواجب عليه تحديده، حتى يعلمه متبعوه علما لا إشكال فيه، وإلا فقد جهلوا فرضهم.
واما خطبتها على أعلى المنبر فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحت بذلك الآثار المتواترة وكان يلزمهم أن يجعلوا هذا أيضا فرضا، لأنه مذ عمل المنبر يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة إلا عليه.
وأما قولنا: ان خطب بسورة يقرؤها فحسن (1).
روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن معاوية عن ابنة لحارثة بن النعمان قالت:
(ما حفظت (ق) (2) إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب بها كل جمعة، وكان تنوريا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا).
528 - مسألة - ولا تجوز إطالة الخطبة، فان قرأ فيها بسورة فيها سجدة أو آية فيها سجدة فنستحب له أن ينزل فيسجد والناس، فإن لم يفعل فلا حرج.
روينا من طريق مسلم بن الحجاج حدثني شريح بن يونس حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل: خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ، لما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست؟ فقال:
انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة (3) من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، فان من البيان سحرا).
ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال ابن مسعود:
أحسنوا هذه الصلاة واقصروا هذه الخطب.
قال أبو محمد: شهدت ابن معدان في جامع قرطبة قد أطال الخطبة، حتى أخبرني بعض