حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي ين مخلد ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي عطاء: لا صدقة في لؤلؤ ولا في زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا عرض ولا شئ لا يدار، فإن كان شئ من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع. وهذا خلاف قول من ذكرنا.
وقال الشافعي: لا يضيف الربح إلى رأس المال إلا الصيارفة، وهذا عجب جدا!.
وقال أبو حنيفة ومالك: بل يضيف الربح إلى رأس المال ولو لم يربحه إلا في تلك الساعة فكان هذا أيضا عجبا!.
وأقوالهم في هذه المسألة طريقة جدا لا يدل على صحة شئ منها قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية فاسدة، ولا قول صاحب أصلا، وأكثر ذلك لا يعرف له قائل قبل من قاله منهم، والله تعالى يقول (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فليت شعري هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهل وجدوا في القرآن والسنن نصا أو دليلا على شئ من هذه الأقوال الفاسدة؟.
وكلهم يقول: ممن اشترى سلمة للقنية فنوى بها التجارة فلا زكاة فيها، فان اشتراها للتجارة فنوى بها القنية سقطت الزكاة عنها، فاحتاطوا لاسقاط الزكاة التي أوجبوها بجهلهم.
وقالوا كلهم: من اشترى ماشية للتجارة أو زرع للتجارة فان زكاة التجارة تسقط وتلزمه الزكاة المفروضة، وكان في هذا كفاية لو أنصفوا أنفسهم ولو كانت زكاة التجارة حقا من عند الله تعالى ما أسقطتها الزكاة المفروضة، لكن الحق يغلب الباطل.
فان قالوا: لا تجتمع زكاتان في مال واحد.
قلنا: فما المانع من ذلك، ليت شعري، إذا كان الله تعالى قد أوجبهما جميعا أو رسوله صلى الله عليه وسلم!.
642 - مسألة - ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد من رطل ونصف إلى رطل وربع على قدر رزانة المد وخفته، وسواء زرعه في ارض له أو في ارض لغيره بغصب أو بمعاملة جائزة أو غير جائزة، إذا كان البذر غير مغصوب، سواء أرض خراج كانت أو ارض عشر.
وهذا قول جمهور الناس، وبه يقول مالك، والشافعي، واحمد، وأبو سليمان.
وقال أبو حنيفة: يزكى ما قل من ذلك وما كثر، فإن كان في ارض خراج فلا زكاة