فان احتج بقول الله تعالى: (سارعوا إلى مغفرة من ربكم) قلنا: إنما تجب المسارعة إلى الفرض بعد وجوبه، لا قبل وجوبه، وكلامنا في هذه المسألة وفى أخواتها إنما هو في وقت الوجوب، فإذا صح وجوب الفرض فحينئذ تجب المسارعة إلى أدائه، لا قبل ذلك، بلا خلاف وأما قولنا: أن يكون الحول عربيا فلا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشر شهرا، وقال الله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم) والأشهر الحرم لا تكون إلا في الشهور العربية، وقال تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) وقال تعالى: (ولتعلموا عدد السنين والحساب) ولا يعد بالأهلة إلا العام العربي، فصح أنه لا تجب شريعة مؤقتة بالشهور أو بالحول إلا بشهور العرب والحول العربي. وبالله تعالى التوفيق 671 - مسألة - فإذا تمت في ملكه عاما كما ذكرنا، سواء كانت كلها ضأنا، أو كلها ما عزا، أو بعضها - أكثرها أو أقلها - ضأنا، وسائرها كذلك معزى: ففيها شاة واحدة لا تبالي ضانية كانت أو ماعزة، كبشا ذكرا أو أنثى من كليهما، كل رأس تجزئ منهما عن الضأن وعن الماعز، وهكذا ما زادت حتى تتم مائة وعشرين كما ذكرنا فإذا أتمتها وزادت ولو بعض شاة كذلك عاما كاملا كما ذكرنا: ففيها شاتان كما قلنا، إلى أن تتم مائتي شاة فإذا أتمتها وزادت ولو بعض شاة كذلك عاما كاملا كما وصفنا ففيها ثلاث شياه كما حددنا، وهكذا إلى أن تتم أربعمائة شاة كما وصفنا فإذا أتمتها كذلك عاما كاملا كما ذكرنا ففي كل مائة شاة شاة وأي شاة أعطى صاحب الغنم فليس للمصدق ولا لأهل الصدقات ردها، من غنمه كانت أو من غير غنمه، ما لم تكن هرمة أو معيبة، فان أعطاه هرمة أو معيبة فالمصدق مخير، إن شاء أخذها وأجزأت عنه، وإن شاء ردها وكلفه فتية سليمة، ولا نبالي كانت تجزئ في الأضاحي أولا تجزئ والمصدق (1) هو الذي يبعثه الامام - الواجبة طاعته - أو أميره في قبض الصدقات
(٢٦٨)