بسم الله الرحمن الرحيم 513 - مسألة - ومن خرج عن بيوت مدينته، أو قريته، أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا صلى ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل، فان مشى أقل من ميل صلى أربعا.
قال على: اختلف الناس في هذا، كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب: انه بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية، وإما لتجارة، واما الجشر (1) ثم لا يتمون الصلاة، فلا تفعلوا، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو (2).
ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عياش بن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي. أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله: لا يصلى (3) الركعتين جاب ولا تاجر ولاتان، إنما يصلي الركعتين من كان معه (4) الزاد والمزاد (5).
قال على: التأني - هو صاحب الضيعة.
قال على: هكذا في كتابي وصوابه عندي عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة.