خرج إلى الكفر، لأنه يلزمه ذلك في الأنبياء عليهم السلام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المؤمن لا ينجس) فبطل قول هذا الجاهل، وصح أن المؤمن طاهر طيب حيا وميتا والحمد لله رب العالمين.
604 - مسألة - ولا بأس بان يبسط في القبر تحت الميت ثوب.
لما روينا من طريق مسلم: نا محمد بن المثنى نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة نا أبو جمرة عن ابن عباس قال: (بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء).
ورواه أيضا كذلك وكيع، ومحمد بن جعفر، ويزيد بن زريع، وكلهم عن شعبة باسناده.
وهذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه، وقد ترك الله تعالى هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس، ولم يمنع منه، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت باجماع منهم، لم ينكره أحد منهم. ولم يرد ذلك المالكيون، وهم يدعون في أقل من هذا عمل أهل المدينة! وقد تركوا عملهم هنا، وفى الصلاة على الميت في المسجد وفى حديث صخر أنه عملهم! وحسبنا الله ونعم الوكيل.
605 - مسألة - وحكم تشييع الجنازة أن يكون الركبان خلفها، وأن يكون الماشي حيث شاء، عن يمينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها، وأحب ذلك الينا خلفها.
برهان ذلك ما رويناه آنفا في باب الصلاة على الطفل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها) (1).
وما رويناه من طريق البخاري: نا أبو الوليد - هو الطيالسي - نا شعبة عن الأشعث ابن أبي الشعثاء قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز) (2).
قال أبو محمد: فلفظ الاتباع لا يقع الا على التالي، ولا يسمى المتقدم تابعا، بل هو متبوع، فلولا الخبر الذي ذكرنا آنفا والخبر الذي روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا أبى نا همام - هو ابن يحيى - نا سفيان ومنصور