أن لا تعد الرواضع (1) فيما تؤخذ منه الزكاة.
وما نعلم أحدا عاب هلال بن خباب، الا ان يحيى بن سعيد القطان قال: لقيته وقد تغير، وهذا ليس جرحة، لان هشيما أسن من يحيى بنحو عشرين سنة، فكان لقاء هشيم لهلال قبل تغيره بلا شك (2).
وأما سويد فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى إلى المدينة بعد وفاته عليه السلام بنحو خمس ليال، وأفتى أيام عمر رضي الله عنه.
قال أبو محمد: وأما الشافعي، وأبو يوسف فطردا قولهما، إذ أوجبا أخذ خروف صغير في الزكاة عن أربعين خروفا فصاعدا، ولدت قبل الحول أو ماتت أمهاتها وأخذ مثل هذا في الزكاة عجب جدا!.
وأما إذا أتمت سنة فاسم شاة يقع عليها، فهي معدودة ومأخوذة. وبالله تعالى التوفيق.
وحصلوا كلهم على أن ادعوا أنهم قلدوا عمر رضي الله عنه، وهم قد خالفوه في هذه المسألة نفسها، فلم ير أبو حنيفة والشافعي أن تعد الأولاد مع الأمهات إلا إذا كانت الأمهات نصابا، ولم يقل عمر كذلك.
وحصل مالك على قياس فاسد متناقض، لأنه قاس فائدة الماشية خاصة - دون سائر الفوائد - على ما في حديث عمر من عد أولادها معها، ثم نقض قياسه فرأى أن لا تضم فائدة الماشية بهبة، أو ميراث، أو شراء إلى ما عنده منها إلا إن كان ما عنده نصابا تجب في مثله الزكاة وإلا فلا. ورأي أن تضم أولادها إليها وإن لم تكن الأمهات نصابا تجب فيه الزكاة.
وهذه تقاسيم لا يعرف أحد قال بها قبلهم، ولاهم اتبعوا عمر، ولا طردوا القياس، ولا اتبعوا نص السنة في ذلك.
(تم الجزء الخامس من كتاب المحلى للامام العلامة أبي محمد على المشهور بابن حزم والله الحمد ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السادس مفتتحا (بزكاة البقر) فنسأل الله التوفيق لاتمامه انه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير)