اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها -: الا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها).
598 - مسألة - ونستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت، استهل أولم يستهل، وليس الصلاة عليه فرضا ما لم يبلغ.
أما الصلاة عليه فإنها فعل خير لم يأت عنه نهى.
وأما ترك الصلاة عليه فلما روينا من طريق أبى داود: نا محمد بن يحيى بن فارس نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت:
(مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم).
هذا خبر صحيح ولكن إنما فيه ترك الصلاة، وليس فيه نهى عنها، وقد جاء أثران مرسلان بأنه عليه السلام صلى عليه، والمرسل لا حجة فيه.
حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود أنا خالد بن الحارث نا سعيد بن عبيد الله الثقفي سمعت زياد بن جبير بن حية يحدث عن أبيه عن المغيرة بن شعبة (1) أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه).
وبهذا يأخذ جمهور الصحابة.
روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق قال: أحق من صلينا عليه أطفالنا.
ومن طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه صلى على منفوس إن عمل خطيئة قط (2) قال: اللهم أعذه من عذاب القبر.
ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهل الصبي صلى عليه وورث.
ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا