روينا من طريق البخاري: نا قتيبة نا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين قالت: (اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلى) (1).
635 - مسألة - ومن مات وعليه نذر اعتكاف قضاه عنه وليه أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه، لابد من ذلك.
لقول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين).
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟! (2) فدين الله أحق أن يقضى).
ولما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس: (أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها) وهذا عموم لكل نذر طاعة، فلا يحل لاحد خلافه.
وقد ذكرنا في باب هل على المعتكف صيام أم لا قبل فتيا ابن عباس بقضاء نذر الاعتكاف (3).
وروينا من طريق سعيد بن منصور: نا أبو الأحوص نا إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب قال: اعتكفت عائشة أم المؤمنين عن أخيها بعد ما مات.
وقال الحسن بن حي: من مات وعليه اعتكاف اعتكف عنه وليه.
وقال الأوزاعي: يعتكف عنه وليه إذا لم يجد ما يطعم (4) قال: ومن نذر صلاة فمات صلاها عنه وليه.
قال إسحاق بن راهويه: يعتكف عنه وليه ويصلى عنه وليه إذا نذر صلاة أو اعتكافا ثم مات قبل أن يقضى ذلك.
وقال سفيان الثوري: الا طعام عنه أحب إلى من أن يعتكف عنه.