وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم).
وهو عمل الصحابة، كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا علي بن حجر عن إسماعيل ابن علية وهشيم كلاهما عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: (لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا).
ومن طريق مسلم نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى على جنازة فله قيراط، فان شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد).
ورويناه أيضا من طريق ابن مغفل وأبي هريرة مسندا صحيحا.
قال أبو محمد: الاسراع بها أمر، وهذا الآخر ندب، وفى إباحته عليه السلام لمن صلى على الجنازة أن لا يشهد دفنها وجعل له مع ذلك قيراط أجر مثل جبل أحد -: بيان جلى بأنه لا معنى لاذن صاحب الجنازة.
روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي أن ابن مسعود قال: إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك، فخلها وأهلها، وكان ينصرف ولا يستأذنهم.
وبه إلى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت: أنه كان ينصرف ولا ينتظر إذنهم، يعنى في الجنازة وبه يأخذ معمر، قال معمر: وهو قول الحسن، وقتادة، وصح عن القاسم، وسالم، وروى عن عمر بن عبد العزيز.
593 - مسألة - ويقف الامام - إذا صلى على الجنازة - من الرجل قبالة رأسه.
ومن المرأة قبالة وسطها.
قال مالك، وأبو حنيفة يقف من الرجل قبالة وسطه، ومن المرأة عند منكبها، وروى عن أبي حنيفة أيضا: يقف قبالة الصدر من كليهما.
برهان صحة قولنا ما رويناه من طريق أبى داود: نا داود بن معاذ نا عبد الوارث عن أبي غالب نافع (1) قال: (شهدت جنازة عبد الله بن عمير، فصلى عليها أنس بن مالك وانا خلفه، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، ثم قالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية