بهذا كله على قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإنه يبعث ملبدا) (يلبى) و (يهل) فهذا ردة، ولا فرق بين قوله عليه السلام: (ان المحرم يبعث يوم القيامة يلبى) و (يهل) و (ملبدا) وبين قوله عليه السلام. (إن من يكلم في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب (1) دما اللون لون الدم والريح ريح المسك) وكل هذه فضائل لا تنسخ ولا ترد، والقوم أصحاب قياس بزعمهم، فهلا قالوا. المقتول في سبيل الله والميت محرما كلاهما مات في سبيل الله تعالى، وحكم أحدهما خلاف حكم الموتى، فكذلك الآخر؟! ولكنهم لا النصوص (2) يتبعون، ولا القياس يحسنون، ولا شك في أن الشبه بين الجهاد والحج أقرب من الشبه بين السرقة والنكاح 591 - مسألة - ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء، وإن كانت جنازة كافر، حتى توضع أو تخلفه، فإن لم يقم فلا حرج لما روينا من طريق البخاري نا قتيبة نا الليث - هو ابن سعد - عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. (إذ رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل ان تخلفه).
ورويناه أيضا من طريق أيوب، وابن جريج، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، كلهم عن نافع عن ابن عمر مسندا، ومن طريق الزهري عن سالم عن أبيه مسندا.
ومن طريق البخاري نا مسلم - هو ابن إبراهيم - نا هشام - هو الدستوائي - نا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عبن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
(إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع).
ومن طريق البخاري نا معاذ بن فضالة نا هشام - هو الدستوائي - عن يحيى - هو ابن أبي كثير - عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال (مر بنا جنازة، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا:
يا رسول الله، إنها جنازة يهودي؟ قال: فإذا (3) رأيتم الجنازة فقوموا).
وبه يأخذ أبو سعيد - ويراه واجبا - وابن عمر، وسهل بن حنيف، وقيس بن سعد،