يسلم، وكذلك الصلاة ولا فرق، فإذا أسلم فقد تفضل عز وجل باسقاط ما سلف عنه من كل ذلك، قال الله تعالى: (الا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين) وقال عز وجل: (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون) وقال تعالى: (قل: للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف).
قال أبو محمد: ولا خلاف في كل هذا، الا في وجوب الشرائع على الكفار، فان طائفة عندت عن القرآن والسنن، خالفوا في ذلك.
640 - مسألة - ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وهي:
الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والإبل والبقر والغنم ضأنها وما عزها فقط.
قال أبو محمد: لا خلاف بين أحد من أهل الاسلام في وجوب الزكاة في هذه الأنواع، وفيها جاءت السنة، على ما نذكر عبد هذا إن شاء الله تعالى، واختلفوا في أشياء مما عداها.
641 - مسألة - ولا زكاة في شئ من الثمار، ولا من الزرع، ولا في شئ من المعادن، غير ما ذكرنا، ولا في الخيل، ولا في الرقيق، ولا في العسل، ولا في عروض التجارة، لا على مدير (1) ولا غيره.
قال أبو محمد: اختلف السلف في كثير مما ذكرنا، فأوجب بعضهم الزكاة فيها، ولم يوجبها بعضهم (2)، واتفقوا في أصناف سوى هذه أنه لا زكاة فيها.
فمما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة، من جوهر، وياقوت، ووطاء، وعطاء، وثياب، وآنية نحاس أو حديد أو رصاص أو قزدير، وسلاح، وخشب، ودور (3) وضياع، وبغال، وصوف، وحرير وغير ذلك كله لا تحاش شيئا.
وقالت طائفة: كل ما عمل منه خبز أو عصيدة ففيه الزكاة، وما لم يؤكل الا تفكها فلا زكاة فيه، وهو قول الشافعي.