واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الامام ليؤتم به) فقلنا لهم:
فقولوا للمقيم خلف المسافر: أن يأتم به إذن فقال قائلهم: قد جاء: (أتموا صلاتكم فانا قوم سفر) فقلنا: لو صح هذا لكان عليكم، لان فيه أن المسافر لا يتم، ولم يفرق بين مأموم ولا امام، فالواجب على هذا ان المسافر جملة يقصر، والمقيم جملة يتم، ولا يراعي أحد منهما حال إمامه. وبالله تعالى التوفيق.
(صلاة الخوف) 519 - مسألة - من حضره خوف من عدو ظالم كافر، أو باغ من المسلمين، أو من سيل، أو من نار، أو من حنش، أو سبع، أو غير ذلك وهم في ثلاثة فصاعدا -: فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها، كلها صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بيناها غاية البيان والتقصي في غير هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.
وإنما كتبنا كتابنا هذا للعامي والمبتدئ وتذكرة للعالم، فنذكر ههنا بعض تلك الوجوه، مما يقرب حفظه ويسهل فهمه، ولا يضعف فعله، وبالله تعالى التوفيق.
فإن كان في سفر، فان شاء صلى بطائفة ركعتين ثم سلم وسلموا، ثم تأتى طائفة أخرى فيصلى بهم ركعتين ثم يسلم ويسلمون، وإن كان في حضر صلى بكل طائفة أربع ركعات، وإن كانت الصبح صلى بكل طائفة ركعتين، وإن كانت المغرب صلى بكل طائفة ثلاث ركعات الأولى فرض الامام، والثانية تطوع له.
وان شاء في السفر أيضا صلى بكل طائفة ركعة ثم تسلم تلك الطائفة ويجزئهما، وإن شاء هو سلم، وإن شاء لم يسلم، ويصلى بالأخرى ركعة ويسلم ويسلمون ويجزئهم، وإن شاءت الطائفة أن تقضى الركعة والامام واقف فعلت، ثم تفعل الثانية أيضا كذلك.
فإن كانت الصبح صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم وقف ولابد وقضوا ركعة ثم سلموا، ثم تأتى الثانية فيصلى بهم الركعة الثانية، فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة ثم سلم ويسلمون.
فإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة وسلموا وتأتي الأخرى فيصل بهم الركعة الباقية، فإذا قعد صلوا ركعة ثم جلسوا وتشهدوا، ثم صلوا الثالثة ثم يسلم ويسلمون.
فإن كان وحده فهو مخير بين ركعتين في السفر أو ركعة واحدة وتجزئه، وأما الصبح