وبالضرورة ندري أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: أجب) انه إنما أمره بالإجابة لحضور الصلاة المدعو إليها، لامن يوقن انه لا يدرك منها شيئا، هذا معلوم يقينا ويبين ذلك اخباره عليه السلام بأنه يهم باحراق منازل المتخلفين عن الصلاة في الجماعة لغير عذر،.
فإذ قد اختلفوا هذا الاختلاف فالمرجوع إليه ما افترض الله الرجوع إليه من القرآن والسنة.
فوجدنا الله تعالى قد قال: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع) فافترض الله تعالى السعي إليها إذا نودي لها، لا قبل ذلك، ولم يشترط تعالى من سمع النداء ممن لم يسمعه، والنداء لها إنما هو إذا زالت الشمس، فمن أمر بالرواح قبل ذلك فرضا فقد افترض ما لم يفترضه الله تعالى في الآية ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فصح يقينا انه تعالى امر بالرواح إليها اثر زوال الشمس، لا قبل ذلك، فصح انه قبل ذلك فضيلة لا فريضة، كمن قرب بدنة، أو بقرة، أو كبشا، أو ما ذكر معها.
وقد صح امر النبي صلى الله عليه وسلم من مشى إلى الصلاة بالسكينة والوقار، والسعي المذكور في القرآن إنما هو المشي لا الجرى، وقد صح ان السعي المأمور به إنما هو لادراك الصلاة لا للعناء دون ادراكها، وقد قال عليه السلام: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فصح قولنا بيقين لا مرية فيه. وبالله تعالى التوفيق.
527 - مسألة - ويبتدئ الامام بعد الاذان وتمامه بالخطبة فيخطب واقفا خطبتين يجلس بينهما جلسة.
وليست الخطبة فرضا، فلو صلاها امام دون خطبة صلاها ركعتين جهرا ولابد.
ونستحب له أن يخطبهما على أعلى المنبر مقبلا على الناس بوجهه، يحمد الله تعالى، ويصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الناس بالآخرة، ويأمرهم بما يلزمهم في دينهم.
وما خطب به مما يقع عليه اسم خطبة أجزأه، ولو خطب بسورة يقرؤها فحسن.
فإن كان لم يسلم على الناس إذ دخل فليسلم عليهم إذا قام على المنبر.
روينا عن أبي بكر، وعمر: انهما كانا يسلمان إذا قعدا على المنبر.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل الجحدري ثنا خالد بن الحارث ثنا عبيد الله -