أمر رجلا ان يصلى بضعفة الناس أربع ركعات في المسجد يوم العيد.
فان ضعفوا هذه الرواية قيل لهم: هي أقوى من التي تعلقتم بها عنه أو مثلها، ولافرق وكلهم مجمع علي أن صلاة العيدين تصلى حيث تصلى الجمعة، وقد ذكرنا حكم الجمعة، ولافرق بين صلاة العيدين وصلاتها في المواطن.
وقد روينا عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما: أنهما صليا العيد بالناس في المجسد لمطر وقع يوم العيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز إلى المصلى لصلاة العيدين. فهذا أفضل، وغيره يجزئ، لأنه فعل لا أمر. وبالله تعالى التوفيق.
545 - مسألة - ويخرج إلى المصلى النساء حتى الابكار، والحيض وغير الحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وأما الطواهر فيصلين مع الناس، ومن لا جلباب لها فلتستعر جلبابا ولتخرج، فإذا أتم الامام الخطبة فنختار له أن يأتيهن يعظهن ويأمرهن بالصدقة، ونستحب لهن الصدقة يومئذ بما تيسر.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو معمر - هو عبد الله بن عمر والرقى - ثنا عبد الوارث - هو ابن سعيد التنوري - ثنا أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا ان يخرجن يوم العيد، فلما قدمت أم عطية اتيتها فسألتها؟ فقالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: وذوات الخذور - شك أيوب والحيض، فيعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين).
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام - هو ابن حسان - عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال:
لتلبسها أختها من جلبابها).
وبالسند المذكور إلى البخاري: ثنا إسحاق - هو ابن إبراهيم بن نصر - ثنا عبد الرزاق