أنه كان لا يرى العشر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
قال أبو عبيد: وقال يحيى بن سعيد - هو القطان - عن أشعث - هو ابن عبد الملك الحمراني - عن الحسن ومحمد بن سيرين انهما قالا: الصدقة في تسعة أشياء: الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال أبو عبيد: وهو قول ابن أبي ليلى وسفيان الثوري.
حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن - هو ابن حي - عن مطرف - هو ابن طريف - قال قال لي الحكم بن عتيبة وقد سألته عن الأقطان والسماسم: أفيها صدقة؟
قال: ما حفظنا عن أصحابنا انهم (1) كانوا يقولون: ليس في شئ من هذا شئ إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
قال أبو محمد: الحكم أدرك كبار التابعين وبعض الصحابة.
وبه إلى أبى بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال سأل عبد الحميد موسى بن طلحة بن عبيد الله عن الصدقة؟ فقال موسى: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وبه إلى أبى بكر بن أبي شيبة: ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي عطاء وعمرو بن دينار: لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حب.
وقد روى نحو هذا عن علي بن أبي طالب.
قال أبو محمد: وهو قول الحسن بن حي وعبد الله بن المبارك وأبى عبيد وغيرهم.
قال أبو محمد: وادعى من ذهب إلى هذا أن إيجاب الزكاة في الزبيب اجماع، وذكر آثارا ليس منها شئ يصح.
أحدها من طريق موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه إنما اخذ الصدقة من التمر والزبيب والحنطة والشعير.
قال أبو محمد: هذا منقطع، لان موسى بن طلحة لم يدرك معاذا بعقله.