التحكمين فرق في الفساد؟!.
قال أبو محمد إن موه مموه منهم بأنه لا صلاة عليهما.
قيل له: قد تسقط الزكاة عمن لا مال له ولا تسقط عنه الصلاة، وإنما تجب الصلاة والزكاة على العاقل البالغ ذي المال الذي فيه الزكاة، فان سقط المال سقطت الزكاة، ولم تسقط الصلاة وان سقط العقل، أو البلوغ سقطت الصلاة ولم تسقط الزكاة، لأنه لا يسقط فرض أوجبه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم إلا حيث أسقطه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسقط فرض من اجل سقوط فرض آخر بالرأي الفاسد بلا نص قرآن ولا سنة (1).
وأيضا فان أسقطوا الزكاة عن مال الصغير والمجنون لسقوط الصلاة عنهما ولأنهما لا يحتاجان إلى طهارة فليسقطاها بهذه العلة نفسها عن زرعهما وثمارهما ولا فرق، وليسقطا أيضا عنهما زكاة الفطر بهذه الحجة.
فان قالوا: النص جاء بزكاة الفطر على الصغير.
قلنا: والنص جاء بها على العبد فأسقطتموها عن رقيق التجارة بآرائكم، وهذا مما تركوا فيه القياس، إذ لم يقيسوا زكاة الماشية والناض على زكاة الزرع والفطر، أو فليوجبوها على المكاتب، لوجوب الصلاة عليه ولا فرق.
وقد قال بعضهم: زكاة الزرع والثمرة حق واجب في الأرض، يجب بأول خروجهما.
قال أبو محمد: وقد كذب هذا القائل، ولا فرق بين وجوب حق الله تعالى في الزكاة في الذهب والفضة والمواشي من حين اكتسابها إلى تمام الحول -: وبين وجوبه في الزرع والثمار من حين ظهورها إلى حلول وقت الزكاة فيها، والزكاة ساقطة بخروج كل كذلك عن يد مالكه قبل الحول وقبل حلول وقت الزكاة في الزرع والثمار. وإنما