الحق على صاحب الأرض، لا على الأرض، ولا شريعة على أرض أصلا، إنما هي على صاحب الأرض، قال الله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأيين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) فظهر كذب هذا القائل وفساد قوله.
وأيضا: فلو كانت الزكاة على الأرض لا على صاحب الأرض لوجب أخذها في مال الكافر من زرعه وثماره، فظهر فساد قولهم. وبالله تعالى التوفيق.
ولا خلاف في وجوب الزكاة على النساء كهى على الرجال.
وهم مقرون بأنها قد تكون أرضون كثيرة لا حق فيها من زكاة ولا من خراج، كأرض مسلم جعلها قصبا وهي تغل المال الكثير، أو تركها لم يجعل فيها شيئا، وكأرض ذمي صالح على جزية رأسه فقط.
وقد قال سفيان الثوري والحسن البصري وأشهب والشافعي إن الخراجي الكافر إذا ابتاع أرض عشر من مسلم فلا خراج فيها ولا عشر.
وقد صح ان اليهود والنصارى والمجوس بالحجاز واليمن والبحرين كانت لهم أرضون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين أحد من الأمة في أنه لم يجعل عليه السلام فهيأ عشرا ولا خراجا.
فان ذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر (الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق).
قلنا: فأسقطوا عنهما بهذه الحجة زكاة الزرع والثمار، وأروش الجنايات، التي هي ساقطة بها بلا شك وليس في سقوط القلم سقوط حقوق الأموال. وإنما فيه سقوط الملامة، وسقوط فرائض الأبدان فقط. وبالله تعالى التوفيق.
فان قالوا: لا نية لمجنون ولا لمن لم يبلغ، والفرائض لا تجزئ إلا بنية.
قلنا: نعم، وإنما أمر بأخذها الامام والمسلمون، بقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) فإذا أخذها من أمر بأخذها بنية انها الصدقة أجزأت عن الغائب والمغمى عليه والمجنون والصغير ومن لا نية له.
والعجب أن المحفوظ عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم إيجاب (1) الزكاة في مال اليتيم.
روينا من طريق أحمد بن حنبل: ثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن عبد الرحمن بن