فأنت متمتع (والثاني) عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين، فأما إن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم حل منها في أشهر الحج فذهب أحمد انه لا يكون متمتعا. ونقل معنى ذلك عن جابر وأبي عياض وهو قول إسحق وأحد قولي الشافعي: وقال طاوس عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم، وقال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري والشافعي في أحد قوليه: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه، وقال عطاء عمرته في الشهر الذي يحل فيه وهو قول مالك، وقال أبو حنيفة ان طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحج فليس بمتمتع وان طاف الأربعة في أشهر الحج فهو متمتع لأن العمرة صحت في أشهر الحج بدليل انه لو وطئ أفسدها أشبه إذا أحرم بها في أشهر الحج ولنا ما ذكرنا عن جابر ولأنه أتى بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج فلم يكن متمتعا كما لو طاف ويخرج عليه ما قاسوا عليه (الثاني) أن يحج من عامه فإن اعتمر في أشهر الحج ولم يحج ذلك العام بل حج من العام القابل فليس بمتمتع لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا عن الحسن فيمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج والجمهور على خلاف هذا لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) وهذا يقتضي الموالاة بينهما، ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه
(٥٠٠)