(فصل) وإن قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد نص عليه احمد فقال إذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد، وهؤلاء يقولون في ذلك جزاءان فيلزمهم أن يقولوا في صيد الحرم ثلاثة لأنهم يقولون في الحل اثنان ففي الحرم ينبغي أن يكون ثلاثة، وهذا قول مالك والشافعي وقال أصحاب الرأي عليه جزاءان قال القاضي وإذا قلنا عليه طوافان لزمه جزاءان ولنا قول الله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) ومن أوجب جزاءان فقد أوجب مثلين ولأنه صيد واحد فلم يجب فيه جزاءان كما لو قتل المحرم في الحرم صيدا ولأنه لا يزيد على محرمين قتلا صيدا وليس عليهما الا فداء واحد وكذلك محرم وحلال قتلا صيدا حرميا (فصل) وان أفسد القارن نسكه بالوطئ فعليه فداء واحد، وبذلك قال عطاء وابن جريح ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، ولا يسقط دم القران وقال الحلكم عليه هديان ويتخرج لنا أن يلزمه بدنة وشاة إذا قلنا يلزمه طوافان، وقال أصحاب الرأي إن وطئ قبل الوقوف فسد نسكه وعليه شاتان للحج والعمرة ويسقط عنه دم القران ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين سئلوا عن أفسد نسكه لم يأمروه إلا بفداء واحد ولم يفرقوا ولأنه أحد الانساك الثلاثة فلم يجب في إفساده أكثر من فدية واحدة كالآخرين. وسائر محظورات الاحرام من اللبس والطيب وغيرهما لا يجب في كل واحد منهما أكثر من فداء واحد كما لو كان مفردا. والله أعلم
(٤٩٦)