(مسألة) قال (ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسمى ثم أحرم بالحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع عليه دم) الكلام في هذه المسألة في فصول (أحدها) وجوب الدم على المتمتع في الجملة وأجمع أهل العلم عليه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة ففرغ منها وأقام بها وحج من عامه انه متمتع وعليه الهدي ان وجد والا فالصيام وقد نص الله تعالى عليه بقوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) الآية وقال ابن عمر تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس " من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم ليهل بالحج ويهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " متفق عليه وقال جابر كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها " رواه مسلم، وعن أبي جمرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك من دم. متفق عليه. والدم الواجب شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيرا. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك لا يجزئ
(٤٩٨)