احتمالان، ووجه جوازه أنه دم يتعلق بالاحرام، وينوب عنه الصيام فجاز قبل يوم النحر كدم الطيب واللباس، ولأنه يجوز ابداله قبل يوم النحر فجاز أداؤه قبله كسائر الفديات (مسألة) قال (فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة، وتعتبر القدرة في موضعه، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده لأن وجوبه موقت وما كان وجوبه موقفا اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب (فصل) ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان وقت جواز ووقت استحباب.
فأما وقت الثلاثة فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة. قال طاوس يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، وروي ذلك عن عطاء والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي. وروى ابن عمر عائشة أن يصومهن ما بين اهلاله بالحج ويوم عرفة، وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية، وهو قول الشافعي لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب، وكذلك ذكر القاضي في المحرر، والمنصوص عن أحمد الذي وقفنا عليه مثل قول الخرقي أنه يكون آخرها يوم عرفة، وهو قول من سمينا من العلماء، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة ههنا لموضع الحاجة، هذا القول يستحب له تقديم الاحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج، وان صام منها شيئا قبل احرامه بالحج جاز. نص عليه. وأما وقت جواز صومها فإذا أحرم بالعمرة، وهذا قول أبي حنيفة، وعن أحمد أنه إذا حل من العمرة، وقال مالك والشافعي لا يجوز الا بعد احرام الحج. ويروي ذلك عن ابن عمر، وهو قول إسحاق، وابن المنذر لقول الله تعالى (فصيام ثلاثة أيام في الحج) ولأنه صيام واجب فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب ولان ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل فلم يجز البدل كقبل الاحرام بالعمرة. وقال الثوري والأوزاعي يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة