(ثم أتما الصيام إلى الليل) ولأنه متمتع أحرم بالحج من دون الميقات فلزمه الدم كما لو وقف أو تحلل وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة، وهو قول مالك واختيار القاضي لأن التمتع بالعمرة في الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه، ولا يحصل ذلك الا بالوقوف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الحج عرفة " ولأنه قبل ذلك بعرض الفوات، فلا يحصل التمتع، ولأنه لو أحرم بالحج ثم أحصر أو فإنه الحج لم يلزمه دم المتعة، ولا كان متمتعا. ولو وجب الدم لما سقط. وقال عطاء يجب إذا رمى الجمرة ونحوه قول أبي الخطاب قال: يجب إذا طلع الفجر يوم النحر لأنه وقت ذبحه، فكان وقت وجوبه فأما وقت اخراجه فيوم النحر: وبه قال ملك وأبو حنيفة لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية فلا يجوز فيه ذبح هدي المتمتع كمثل التحلل من العمرة، وقال أبو طالب سمعت احمد قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي قال: ينحر بمكة، وان قد قبل العشر نحره لا يضيع أو يموت أو يسرق. وكذلك قال عطاء وان قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى. ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته وأقام على احرامه وكان قارنا وقال الشافعي يجوز نحره بعد الاحرام بالحج قولان واحدا. وفيما قبل ذلك بعد حله من العمرة
(٥٠٤)