ولنا ما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنهم طافوا لهما طوافا واحدا متفق عليه، وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة " يسعك طوافك لحجك وعمرتك " وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما جميعا " وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طواف واحد رواهما الترمذي وقال في كل واحد منهما حديث حسن، وروى ليث بن طاوس وعطاء ومجاهد عن جابر وابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف بالبيت هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم الا طوافا واحدا رواه الأثرم وابن ماجة. وعن سلمة قال حلف طاوس ما طاف أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة الا طوافا واحدا ولأنه ناسك يكفيه حلق واحد ورمي واحد فكفاه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد، ولأنهما عبادتان من جنس واحد فإذا اجتمعا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين. وأما الآية فإن الافعال إذا وقعت لهما فقد تما، واما الحديث الذي احتجوا به فلا نعلم صحته ورواه الدارقطني من طرق ضعيفة في بعضها الحسن بن عمارة، وفي بعضها عمر بن يزيد، وفي بعضها حفص بن أبي داود وكلهم ضعفاء وكفى به ضعفا معارضته لما روينا من الأحاديث الصحيحة وان صح فيحتمل أنه أراد عليه طواف وسعي فسماهما طوافين فإن السعي يسمى طوافا قال الله تعالى (فلا جناح عليهما ان يطوفا بهما) ويحتمل أنه أراد عليه طوافان طواف الزيارة وطواف الوداع
(٤٩٥)