ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن صفية حاضت قال " أحابستنا هي؟ " قيل إنها قد أفاضت يوم النحر قال " فلتنفر إذا " يدل على أن هذا الطواف لابد منه وانه حابس لمن لم يأت به، فإن نوى التحلل ورفض احرامه لم يحل بذلك لأن الاحرام لا يخرج منه بنية الخروج ومتى رجع إلى مكة فطاف بالبيت حل بطوافه لأن الطواف لا يفوت وقته على ما أسلفناه (فصل) فإن ترك بعض الطواف فهو كما لو ترك جميعه فيما ذكرنا وسواء ترك شوطا أو أقل أو أكثر، وهذا قول عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وقال أصحاب الرأي من طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة أو طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة ثم رجع إلى الكوفة ان سعيه يجزئه وعليه دم لما ترك من الطواف بالبيت ولنا أن ما أتى به لا يجزئه إذا كان بمكة، فلا يجزئه إذا خرج منها كما لو طاف دون الأربعة أشواط (فصل) وإذا ترك طواف الزيارة بعد رمي جمرة العقبة فلم يبق محرما الا عن النساء خاصة لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة فلم يبق محرما الا عن النساء خاصة، وان وطئ لم يفسد حجه ولم تجب عليه بدنة لكن عليه دم، ويجدد احرامه ليطوف في احرام صحيح، قال احمد من طاف للزيارة أو اخترق الحجر في طوافه ورجع إلى بغداد فإنه يرجع لأنه على بقية إحرامه فإن وطئ النساء أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس وعليه دم وهذا كما قلنا
(٤٩٣)