المزدلفة عندي غير عرفة. وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير، وغير الخرقي من أصحابنا لم يوجب بذلك شيئا، ولا عد الدفع مع الإمام من الواجبات، وهو الصحيح فإن اتباع الإمام وأفعال النسك معه ليس بواجب في سائر مناسك الحج فكذا ههنا، وإنما وقع دفع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم العادة فلا يدل على الوجوب كالدفع معه من مزدلفة والإفاضة من منى، وغير ذلك وليس ذلك فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم " (مسألة) قال (ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج فعليه دم) وجملة ذلك أن المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم سواء تركه عمدا أو خطأ عالما أو جاهلا لأنه ترك نسكا وللنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم لا في جعل المعدوم كالموجود إلا أنه رخص لأهل السقاية ورعاة الإبل في ترك البيتوتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة في حديث عدي، وأرخص للعباس في المبيت لأجل سقايته. ولان عليهم مشقة في المبيت لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم وسقي الحاج فكان لهم ترك المبيت فيها كليالي منى ولأنها ليلة يرمي في غدها فكان لهم ترك المبيت فيها كليالي منى، وروى عن أحمد ان المبيت بمزدلفة غير واجب ولا شئ على تاركه والأول المذهب (مسألة) قال (ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النعم إن كان المقتول دابة) في هذه المسألة فصول ستة (الأول) في وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة واجمع أهل العلم على وجوبه ونص الله تعالى عليه بقوله (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) ولا نعلم أحدا خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمدا إلا الحسن ومجاهدا قالا: إذا قتله متعمدا ذاكرا لاحرامه لا جزاء عليه وإن كان مخطئا أو ناسيا لاحرامه فعليه
(٥٣٠)