(فصل) فأما جزاء الصيد فلا يتداخل ويجب في كل صيد جزاؤه سواء وقع متفرقا أو في حال واحدة وعن أحمد أنه يتداخل قياسا على سائر المحظورات ولا يصح لأن الله تعالى قال (فجزاء مثل ما قتل من النعم) ومثل الصيدين لا يكون أحدهما، ولأنه لو قتل صيدين دفعة واحدة وجب جزؤهما فإذا تفرقا أولى أن يجب لأن حالة التفريق لا تنقص عن حالة الاجتماع كسائر المحظورات (فصل) إذا حلق المحرم رأس حلال أو قلم أظفاره فلا فدية عليه وبذلك قال عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وقال سعيد بن جبير في محرم قص شارب حلال يتصدق بدرهم وقال أبو حنيفة يلزمه صدقة لأنه أتلف شعر آدمي فأشبه شعر المحرم. ولنا أنه شعر مباح الاتلاف فلم يجب باتلافه شئ كشعر بهيمة الأنعام (فصل) وان حلق محرم رأس محرم بأذنه فالفدية على من حلق رأسه، وكذلك أن حلقه حلال باذنه لأن الله تعالى قال (ولا تحلقوا رءوسكم) وقد علم أن غيره هو الذي يحلقه فأضاف الفعل إليه وجعل الفدية عليه، وان حلقه مكرها أو نائما فلا فدية على المحلوق رأسه وبهذا قال إسحاق وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك وابن المنذر. وقال أبو حنيفة على المحلوق رأسه الفدية وعن الشافعي كالمذهبين.
ولنا انه يحلق رأسه ولم يحلق باذنه فأشبه ما لو انقطع الشعر بنفسه، إذا ثبت هذا فإن الفدية على الحالق حراما كان أو حلالا، وقال أصحاب الرأي على الحلال صدقة وقال عطاء عليهما الفدية. ولنا أنه أزال ما منع من ازالته لأجل الاحرام فكانت عليه فديته كالمحرم يحلق رأس نفسه (فصل) إذا قلع جلدة عليها شعر فلا فدية عليه لأنه أزال تابعا لغيره والتابع لا يضمن كما لو قلع أشفار عيني انسان فإنه لا يضمن أهدابهما (فصل) وإذا خلل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة فلا فدية فيها، وان كانت من شعره النابت ففيها الفدية وان شك فيها فلا فدية فيها لأن الأصل نفي الضمان إلى أن يحصل يقين (مسألة) قال (وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام)