السلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان " ولنا انه إتلاف فاستوى عمده وخطأه كقتل الصيد ولان الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور فكان ذلك تنبيها على وجوبها على غير المعذور ودليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر مثل المحتجم الذي يحلق موضع محاجمه أو شعرا عن شجته، وفي معنى الناسي النائم الذي يقلع شعره أو يصوب شعره إلى تنور فيحرق لهب النار شعره ونحو ذلك (الفصل الثالث) ان الفدية حي إحدى الثلاثة المذكورة في الآية والخبر أيها شاء فعل لأنه أمر بها بلفظ التخيير ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره والعامد والمخطئ وهو مذهب مالك والشافعي وعن أحمد انه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير وهو مذهب أبي حنيفة لأن الله تعالى خير بشرط العذر فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير. ولنا أن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له والتبع لا يخالف أصله ولان كل كفارة ثبت التخيير فيها إذا كان سببها مباحا ثبت كذلك إذا كان محظورا كجزاء الصيد ولا فرق بين قتله للضرورة إلى أكله أو لغير ذلك وإنما الشرط لجواز الحلق لا التخيير (الفصل الرابع) القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعدا، وفيه رواية أخرى يجب في الثلاث ما في حلق الرأس. قال القاضي هو المذهب وهو قول الحسن وعطاء وابن عيينة والشافعي وأبي ثور لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق (1) فجاز أن يتعلق به الدم كالربع. وقال أبو حنيفة لا يجب الدم بدون ربع الرأس لأن الربع يقوم مقام الكل، ولهذا إذا رأى رجلا يقول رأيت فلانا وإنما رأى إحدى جهاته. وقال مالك: إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم. ووجه كلام الخرقي ان الأربع كثير فوجب به الدم كالربع فصاعدا أما الثلاثة فهي آخر القلة وآخر الشئ منه فأشبه الشعرة والشعرتين والاستدلال بأن الربع يقع عليه اسم الكل غير صحيح فإن ذلك لا يتقيد بالربع وإنما هو مجاز يتناول الكثير والقليل (الفصل الخامس) ان شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية لأن شعر غير الرأس يحصل
(٥٢١)