ولنا على الشافعي أنها عبادة لا وقوف فيها فلم يجب فيها بدنة كما لو قرنها بالحج، ولأن العمرة دون الحج فيجب أن يكون حكمها دون حكمه وبهذا يخرج الحج ولنا على أبي حنيفة أن الجماع من محظورات الاحرام فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده كسائر المحظورات، ولأنه وطئ صادف احراما تاما فأفسده كما قبل الطواف (فصل) إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما لم يسقط الدم عنهما، وبه قال مالك الشافعي، وقال أبو حنيفة يسقط وعن أحمد مثله لأنه لم يحصل له الترفه بسقوط أحد السفرين. ولنا أن ما وجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد كالافعال، ولأنه دم وجب عليه فلا يسقط بالافساد كالدم الواجب لترك الميقات (فصل) وإذا أفسد القارن نسكه ثم قضى مفردا لم يلزمه في القضاء دم. وقال الشافعي يلزمه لأنه يجب في القضاء ما يجب في الأداء، وهذا كان واجبا في الأداء ولنا أن الافراد أفضل من القران مع الدم. فإذا أتى بهما فقد أتى بما هو أولى فلا يلزمه شئ كمن لزمته الصلاة بتيمم فقضى بالوضوء (مسألة) قال (وان وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم) وفي هذه المسألة ثلاثة فصول (أحدها) أن الوطء بعد الجمرة لا يفسد الحج. وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء والشعبي وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال النخعي والزهري وحماد عليه حج من قابل لأن الوطئ صادف احراما من الحج فأفسده كالوطئ قبل الرمي. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه " ولأنه قول ابن عباس فإنه قال في رجل أصحاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر:
ينحران جزورا بينهما، وليس عليه الحج من قابل، ولا نعرف له مخالفا في الصحابة، ولان الحج عبادة