بحلقه الترفه والتنظيف فأشبه الرأس فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ففي الجميع فدية واحدة وان كثر، وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد، هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي الخطاب ومذهب أكثر الفقهاء وذكر أبو الخطاب ان فيها روايتين (إحداهما) كما ذكرناه (والثانية) إذا قلع من شعر رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل أحد منهما منفردا ففيهما دمان وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل لأن الرأس يخالف البدن بحصول التحلل به دون البدن ولنا أن الشعر كله جنس واحد في البدن فلم تتعد الفدية فيه باختلاف مواضعه كسائر البدن وكاللباس، ودعوى الاختلاف تبطل باللباس فإنه يجب كشف الرأس دون غيره، والجزاء في اللبس فيهما واحد (الفصل السادس) ان الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب بن عجرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم " احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاغ أو انسك شاة " وفي لفظ " أو أطعم فرقا بين ستة مساكين " متفق عليه وفي لفظ " أو أطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاع " وفي لفظ " فصم ثلاثة أيام وان شئت فتصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين " رواه كله أبو داود. وبهذا قال مجاهد والنخعي وأبو مجاز والشافعي ومالك وأصحاب الرأي. وقال الحسن وعكرمة ونافع: الصيام عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين. ويروى ذلك عن الثوري وأصحاب الرأي قالوا: يجزئ من البر نصف صاع لكل مسكين، ومن التمر والعشير صاع صاع واتباع السنة أولى
(٥٢٢)