ولنا ان قول الصحابة الذين روينا قولهم مطلق فيمن واقع محرما ولأنه جماع صادف إحراما تاما فأفسده كما قبل الوقوف وقوله عليه السلام " الحج عرفة " يعني معظمه أو انه ركن متأكد فيه ولا يلزم من امن الفوات امن الفساد بدليل العمرة. إذا ثبت هذا فإنه يجب على المجامع بدنة. روي ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد ومالك والشافعي وأبي ثور. وقال الثوري وإسحاق عليه بدنة فإن لم يجد فشاة. وقال أصحاب الرأي ان جامع قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة وإن كان بعده فعليه بدنة وحجه صحيح لأنه قبل الوقوف معنى يوجب القضاء فلم يجب به بدنة كالفوات ولنا انه جماع صادف إحراما تاما فوجبت به البدنة كبعد الوقوف، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يفرقوا بين قبل الوقوف وبعده، وأما الفوات فهو مفارق للجماع بالاجماع ولذلك لا يوجبون فيه الشاة بخلاف الجماع وإذا كانت المراة مكرهة على الجماع فلا هدي عليها ولا على الرجل أن يهدي عنها نص عليه احمد لأنه جماع يوجب الكفارة فلم تجب به حال الاكراه أكثر من كفارة واحدة كما في الصيام وهذا قول إسحاق وأبي ثور وابن المنذر. وعن أحمد رواية أخرى ان عليه ان يهدي عنها وهو قول عطاء ومالك لأن افساد الحج وجد منه في حقهما فكان عليه لافساده حجها هدي قياسا على حجه وعنه ما يدل على أن الهدي عليها لأن فساد الحج ثبت بالنسبة إليها فكان الهدي عليها كما لو طاوعت. ويحتمل انه أراد الهدي عليها يتحمله الزوج عنها فلا يكون رواية ثالثة. فأما حال المطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنة هذا قول ابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي والضحاك ومالك والحكم وحماد لأن ابن عباس قال اهد ناقة ولنهد ناقة لأنها أحد المتجامعين من غير اكراه فلزمتها بدنة كالرجل وعن أحمد أنه قال أرجو أن يجزئهما هدي واحد وروي ذلك عن عطاء وهو مذهب الشافعي لأنه جماع واحد فلم يوجب أكثر من بدنة كحالة الاكراه، والنائمة كالمكرهة في هذا، وأما فساد الحج فلا فرق فيه بين حال الاكراه والمطاوعة لا نعلم فيه خلافا (فصل) ولا فرق بين الوطئ في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة وبه قال الشافعي وأبو ثور ويتخرج في وطئ البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو قول مالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطئ دون الفرج وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطئ في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت
(٣١٦)