حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال " ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي " قال ابن المنذر لا يجوز المنع منه بغير حجة ويجعل كلام احمد والخرقي على الكراهة لما فيه من الزينة وشبهه بالكحل بالإثمد ولا فدية فيه كما لا فدية في الكحل وأما لبس القفازين ففيه الفدية لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الاحرام فلزمتها الفدية كالنقاب (فصل) قال القاضي يحرم عليها شد يديها بخرقة لأنه ستر لبدنها يما يختص بها أشبه القفازين وكما لو شد الرجل على جسده شيئا وان لفت يديها من غير شد فلا فدية لأن المحرم هو اللبس لا تغطيتهما كبدن الرجل.
(مسألة) قال (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية الا بمقدار ما تسمع رفيقتها) قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها وبهذا قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وروي عن سليمان بن يسار قال السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالاهلال وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها ولهذا لا يسن لها اذان ولا إقامة والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح (فصل) ويستحب للمرأة أن تختضب بالحناء عند الاحرام لما روي عن ابن عمر أنه قال من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء ولان هذا من زينة النساء فاستحب عند الاحرام كالطيب ولا بأس يالخضاب في حال احرامها، وقال القاضي يكره لكونه من الزينة فأشبه الكحل بالإثمد فإن فعلته ولم تشد يدها بالخرق فلا فدية، وبهذا قال الشافعي وابن المنذر وكان مالك ومحمد بن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة وألزماها الفدية